• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستفيد المستأجر من حق العودة إلى المأجور عند العدول عن تجديد البناء ولا يقتصر ذلك على حالة إقامة بناء جديد مماثل

يثبت حق المستأجر في العودة إلى المأجور متى انتفى سبب الهدم أو التجديد على نحو يبرر بقاء الإخلاء، ويُفهَم هذا الحق تفسيراً أولى لا يقتصر على فرض إقامة بناء جديد مماثل.

نص الاجتهاد

اذا كان يحق للمستأجر العودة الى المأجور في حال اقامة بناء جديد مماثل، فبالاحرى أن يستفيد من هذا الحق عند العدول عن تجديد البناء ولا يلزم في التعويض