يثبت حق المستأجر في العودة إلى المأجور متى انتفى سبب الهدم أو التجديد على نحو يبرر بقاء الإخلاء، ويُفهَم هذا الحق تفسيراً أولى لا يقتصر على فرض إقامة بناء جديد مماثل.
اذا كان يحق للمستأجر العودة الى المأجور في حال اقامة بناء جديد مماثل، فبالاحرى أن يستفيد من هذا الحق عند العدول عن تجديد البناء ولا يلزم في التعويض