ولاية الضم بعد انتهاء الحضانة لا تثبت لغير ذي الرحم المحرم، ولا تُنشئها صلة القرابة غير المحرمة ولا الرضاع. وإذا لم يوجد ذي رحم محرم، انتقلت سلطة التقدير إلى القاضي ليضع الصغيرة في موضع المصلحة ويختار من يقوم بشأنها على أساس الأمانة والمعرفة.
ابن عم والد الصغيرة ليس له ولاية الضم. المناقشة: لما كان ابن العم ليس له ولاية الضم. وكان الرضاع لا يؤثر بها ولا يجعل القريب غير المحرم قريباً له ولاية ضم البنت بعد انتهاء حضانتها كما هو المعتمد في المذهب الحنفي وكان للقاضي في هذه الحال أن يضع الصغيرة حيث يرى المصلحة في وضعها طالما لم يظهر لها ذو رحم محرم عملاً بالمادة 391 من كتاب الاحوال الشخصية لقدري باشا. وكان أمر نصب الوصي للقاضي لا يقدم في ذلك قريب على غريب ولكن العبرة بالأمانة والمعرفة كان حكم القاضي موافقاً للشرع.