لا يحول النقل الوظيفي العارض والمؤقت إلى مكان آخر دون التمسك بطلب التخلية للسكن إذا لم يغيّر ذلك من توافر شروطه القانونية الأخرى، وبخاصة إذا كان موطن الأسرة والعقار المطلوب تخلية ما يزالان في الجهة ذاتها.
ان نقل الموظف من مدينة اللاذقية حيث تقيم اسرته إلى بلدة جبلة لفترة وجيزة وعودته الى اللاذقية لا يمنعه من طلب تخلية عقاره الموجود في اللاذقية لعملة السكن اذا توفرت في طلبه الشروط القانونية الاخرى.