• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإعذار البريدي المرسل برسالة مضمونة لا يقوم مقام البطاقة المكشوفة في التبليغ للمستأجر

إذا اشترط القانون توجيه الإعذار بالمكشوفة، فإن إرساله برسالة مضمونة لا يحقق الأثر القانوني المطلوب ولا يُعدّ إعذاراً صحيحاً.

نص الاجتهاد

ان الاعذار البريدي المرسل الى المستأجر ضمن رسالة مضمونة لايقوم مقام البطاقة المكشوفة .