إذا اشترط القانون توجيه الإعذار بالمكشوفة، فإن إرساله برسالة مضمونة لا يحقق الأثر القانوني المطلوب ولا يُعدّ إعذاراً صحيحاً.
ان الاعذار البريدي المرسل الى المستأجر ضمن رسالة مضمونة لايقوم مقام البطاقة المكشوفة .