• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت تقصير المستأجر المتوفى إلا بإنذار جميع ورثته ولو كانوا متضامنين في الوفاء بالأجرة

قيام التقصير في دفع الأجرة يتطلب توجيه الإنذار إلى جميع ورثة المستأجر، ولا يكفي إنذار بعضهم ولو كانوا متضامنين في الالتزام.

نص الاجتهاد

لا يثبت التقصير الا بإنذار كافة ورثة المستأجر ولو كانوا متضامنين بالدفع.