قيام التقصير في دفع الأجرة يتطلب توجيه الإنذار إلى جميع ورثة المستأجر، ولا يكفي إنذار بعضهم ولو كانوا متضامنين في الالتزام.
لا يثبت التقصير الا بإنذار كافة ورثة المستأجر ولو كانوا متضامنين بالدفع.