يمتد أثر النقض إلى المحكوم عليهم غير الطاعنين متى كانت أسباب النقض متصلة بهم، ولا سيما إذا كان العيب المشترك يمسّ التعليل أو الأساس الذي بُني عليه الحكم.
اذا اتصلت أسباب النقض بغير الطاعن يحكم بنقض الحكم بالنسبة الى باقي المحكوم عليهم ولو لم يطعنوا فيه المناقشة: ان احكام المادة 362 المعدلة في الأصول الجزائية قد نصت على انه اذا كانت اسباب النقض تتصل بغير الطاعن فيحكم بنقض الحكم بالنسبة الى باقي المحكوم عليهم ولو لم يطعنوا فيه ومؤدى ذلك أن المدعى عليه سليم يستفيد من طعن المتهم نيقولا الأول وان لم يطعن في قرار الاتهام اذا كانت اسباب النقض متصلة به. وعليه فان نقض القرار لنقض في التعليل انما يتصل بجميع المتهمين لان القرار القاصر في تعليله يعتبر باطلا لخلوه من بيان الأسباب التي قام عليها ويتعين نقصه بالنسبة اليهم