لا يسقط حق المؤجر في طلب تخمين الأجرة أثناء سريان العقد لمجرد لجوء المستأجر إلى التخفيض القانوني، ما لم يؤدِّ ذلك التخفيض إلى زيادة الأجرة العقدية على نحوٍ يغيّر الأساس الذي يقوم عليه الحق في التخمين.
يستعيد المؤجر حقه في طلب التخمين خلال مدة العقد في حال لجوء المستأجر الى التخفيض القانوني دونان يؤدي الى زيادة الأجرة العقدية .