• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستعيد المؤجر حقه في طلب تخمين الأجرة إذا لجأ المستأجر إلى التخفيض القانوني دون أن يفضي ذلك إلى زيادة الأجرة العقدية

لا يسقط حق المؤجر في طلب تخمين الأجرة أثناء سريان العقد لمجرد لجوء المستأجر إلى التخفيض القانوني، ما لم يؤدِّ ذلك التخفيض إلى زيادة الأجرة العقدية على نحوٍ يغيّر الأساس الذي يقوم عليه الحق في التخمين.

نص الاجتهاد

يستعيد المؤجر حقه في طلب التخمين خلال مدة العقد في حال لجوء المستأجر الى التخفيض القانوني دونان يؤدي الى زيادة الأجرة العقدية .