لا يجوز التمسك بقاعدة عدم تجزئة الإقرار لإهدار الإقرار الصادر عن وكيلٍ بالقبض متى كان هذا الوكيل مكلفاً بتقديم مستندات تؤيد إقراره.
ان الإقرار المتضمن تأجير العين مع هبة اجرة سنة للمستأجر وان كان غير قابل للتجزئة الا ان صدوره عن وكيل بالقبض لايسمح بالتمسك بقاعدة عدم التجزئة ذلك ان الوكيل او الحارس المقر مكلف بتقديم مستندات تؤيد اقراره .