• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقرار الوكيل بالقبض لا يعتصم بقاعدة عدم تجزئة الإقرار

لا يجوز التمسك بقاعدة عدم تجزئة الإقرار لإهدار الإقرار الصادر عن وكيلٍ بالقبض متى كان هذا الوكيل مكلفاً بتقديم مستندات تؤيد إقراره.

نص الاجتهاد

ان الإقرار المتضمن تأجير العين مع هبة اجرة سنة للمستأجر وان كان غير قابل للتجزئة الا ان صدوره عن وكيل بالقبض لايسمح بالتمسك بقاعدة عدم التجزئة ذلك ان الوكيل او الحارس المقر مكلف بتقديم مستندات تؤيد اقراره .