يجوز تجزئة الإقرار غير القابل للتجزئة إذا صدر من وكيلٍ يلتزم بتقديم حساب، لأن التزامه بالحساب يحدّ من إطلاق حجية الإقرار ويجعل المحكمة قادرة على استبعاد ما لا يوافق هذا الالتزام.
إذا كان الإقرار غير القابل للتجزئة صادر عن وكيل ملزم بتقديم حساب أمكن تجزئته