إذا لم يُسجَّل بيع السيارة في سجلات المواصلات، فإن ذلك لا يسقط حق المشتري في الرجوع على البائع، ولا يمنع مساءلة الغير إذا كان سيئ النية عالماً بعيوب الحق أو شوائبه، لأن القيود الإدارية لا تُحتج بها لمصلحة سيئ النية.
عدم تسجيل بيع السيارة في المواصلات لا يمنع المشتري من مداعاة البائع والشخص الثالث السيئ النية، لان قيود المواصلات كالقيود العقارية لا يتذرع بها سيئ النية والعالم بالشوائب.