• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص بالنظر في دعاوى الحيازة المرتبطة بالمياه العمومية يختلف عن اختصاص تعيين الحقوق فيها وتصفيتها؛ فالأول للقضاء المختص بدعاوى الحيازة

الاختصاص بالنظر في دعاوى الحيازة المرتبطة بالمياه العمومية يختلف عن اختصاص تعيين الحقوق فيها وتصفيتها؛ فالأول للقضاء المختص بدعاوى الحيازة، أما الثاني فللجنة الإدارية الخاصة، ولا يجوز للمحكمة أن تفصل في تحديد الحصص المائية قبل حسمها من الجهة المختصة.

نص الاجتهاد

لقاضي الصلح البت في دعاوى منع المعارضة واسترداد الحيازة في المياه العمومية، ولكنه ليس له أن يعين الحقوق في هذه المياه ويصفيها لأن ذلك من اختصاص اللجنة الخاصة المنوه عنها في القرار 320 لعام 1926 المناقشة: من حيث أن دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها تقوم على المطالبة بتحديد زمن انتفاع حمامها المسمى بحمام الفوقانية ذي الرقم 1497 من منطقة أريحا من ماء عين الكبيرة بمعدل يوم واحد من كل يومين وفق العادة المتبعة وذلك بعد إجراء التحقيق المحلي ومنع معارضة بلدية أريحا له من الانتفاع بهذه الحصة. ومن حيث أن مبنى الطعن ينصب على عدم اختصاص القضاء العادي للفصل في تعيين الحقوق المكتسبة على مياه العين المذكورة بدعوى أن المشرع حدد لجنة إدارية للفصل في هذه المنازعات. وحيث أنه يتعين الفصل في هذا الدفع قبل بحث باقي أسباب الطعن. وحيث أنه إذا كان البت بدعاوى منع المعارضة واسترداد الحيازة المرفوعة بشأن الانتفاع بالمياه العمومية من اختصاص قاضي الصلح بمقتضى حكم الفقرة/ب/من المادة 63 من قانون أصول المحاكمات. فإن تعيين هذه الحقوق وتصفيتها يعود بوجه الحصر إلى اللجنة الخاصة المنوه عنها في القرار 320 الصادر في 26/5/1926 . وحيث أنه يتضح من أقوال الطرفين أن هذه اللجنة لم تصدر قرارها بهذا الشأن فإنه يتعين على المحكمة أن تكلف الطرف الأكثر عجلة لمراجعة هذه اللجنة بغية تصفية الحقوق المنازع فيها، وتستأجر الفصل في دعوى منع المعارضة القائمة لديها لحين البت في هذه الحقوق من اللجنة المختصة. وبما أنها بحثت في تصفية هذه الحقوق وحددت هذه الحقوق بالاستناد إلى التحقيق الذي أجرته فإن حكمها من هذه الناحية يغدو معيباً لصدوره عن مرجع غير مختص للنظر فيه. وقد استقر اجتهاد هذه المحكمة على هذا الرأي في حكمها المؤرخ في 19/3/1962 رقم 124 (ص 452 من ).