• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى تحديد بدل الإيجار قبل انتهاء مدة العقد تنحصر في إزالة الغبن في مقدار التخفيض ولا تمتد إلى تعديل الأجرة العقدية

إذا كان المؤجر يطلب تحديد بدل الإيجار قبل انتهاء العقد، انحصر نظر الدعوى في مقدار التخفيض المطروح على الأجرة العقدية دون المساس بالأجرة الأصلية، لأن تعديل الأجرة قبل انقضاء المدة محظور قانوناً.

نص الاجتهاد

ان دعوى تحديد الاجرة التي يرفعها المؤجر قبل انقضاء مدة العقد تقتصر على ازالة الغبن في بدل التخفيض الذي ينوى المستأجر اقتطاعه من الاجرة العقدية تطبيقا للمرسوم 24 لعام 1965 ولا يجوز ان تتعدى ذلك الى الاجرة مادام القانون منع المؤجر من طلب تعديلها قبل انقضاء مدة العقد ، وهذه القاعدة من النظام العام يعمل بها القاضي من تلقاء نفسه ولو لم يتمسك بها المستأجر .