• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

علم المتهم ببراءة المشكو منه لا يصح افتراضه ولا بد من إقامة الدليل عليه

لا تقوم جريمة الافتراء إلا إذا ثبت بدليل أن المتهم كان يعلم ببراءة المشكو منه، لأن القصد الجرمي لا يُستدل عليه بمجرد كذب الواقعة المدعاة ولا يُفترض من ذات التبليغ.

نص الاجتهاد

علم المتهم ببراءة المشكو منه لا يصح افتراضه ولا بد من إقامة الدليل عليه المناقشة: يشترط في جريمة الافتراء أن يتحقق علم المتهم من براءة المشكو منه أي أن يتوفر سوء قصد المتهم ويجب إقامة الدليل على ثبوت القصد الذي لا يصح افتراضه من مجرد ثبوت الكذب إذ قد يكون المتهم بالافتراء قد اعتقد صحة الوقائع التي بلغ عنها لملابسات الحالة فاندفع بغير تريث ولا أناة إلى التبليغ والإخبار عنها.