• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمؤجر أن يطلب تعديل الأجرة العقدية قبل انقضاء مدة العقد لمجرد ردّ تخفيض الأجرة الذي ينوي المستأجر استعماله

إذا كان طلب المؤجر بإزالة الغبن في الأجرة العقدية مقدَّماً قبل انقضاء مدة العقد على سبيل الردّ على تخفيضٍ ينوي المستأجر استعماله، فلا يحق للمحكمة تعديل الأجرة لمصلحة المؤجر، وإنما تقتصر على التحقق من الغبن الواقع فيها في حدود إزالة الغبن فقط.

نص الاجتهاد

اذا كان ادعاء المؤجر بإزالة الغبن في الاجرة العقدية قبل انقضاء مدة العقد انتقاما مبدأ التخفيض الذي ينوي المستأجر استعماله فلا يتيح تعديل الاجرة المذكورة لمصلحة المؤجر بل على القاضي ان يتحرى الغبن الواقع في هذه الاجرة في حدود الوصول الى حكم بإزالة الغبن المناقشة: لما كان المرسوم التشريعي رقم ٢٤ لعام ٩٦٥ اتاح للمؤجر الذي يجابهه المستأجر بتخفيض الاجرة ان يطلب تحديدها وفق النسبة القانونية المحددة في قانون الايجارات وكان مؤدي الطلب الذي يرفعه الى القضاء في الحالة هو ازالة الغبن الواقع عليه في مقدار الاجرة العقدية وبالتالي لا يجوز قصر هذا الطلب على ازالة الغبن الذي يمكنه ان يصيبه من جراء التخفيض عند حدوثه ولا عبرة هنا لما اذا كان الطلب واقعا عن مدة مستوفاة الاجرة مادام استيفاؤها لا يمنع المؤجر المشار اليه من طلب ازالة الغبن الواقع فيها . ولكن هذه القاعدة غير مطلقة وتطبق فقط على تحديد الاجرة عن مدة واقعة بعد انقضاء مدة العقد . اما اذا كان ادعاء المؤجر بإزالة الغبن في الاجرة العقدية قبل انقضاء مدة العقد انتقاما مبدأ التخفيض الذي ينوي المستأجر استعماله فلا يتيح تعديل الاجرة المذكورة لمصلحة المؤجر بل على القاضي ان يتحرى الغبن الواقع في هذه الاجرة في حدود الوصول الى حكم بإزالة الغبن الذي يمكن ان يتعرض له المؤجر من جراء التخفيض الذي ينوي المستأجر استعماله وليس للقاضي في هذه الحالة رفع مقدار الاجرة العقدية مادام القانون منع المؤجر من طلب تعديلها قبل انقضاء مدة العقد