إذا كان الشيء موضوع الحراسة القضائية قد أُودع لدى الحارس على سبيل الأمانة، ثم امتنع عن تسليمه وأسرف في التصرف به، عُدّ الفعل إساءة ائتمان وتبدأ معه مدة تقادم الدعوى الجزائية من تاريخ تحقق هذا الامتناع والتصرف.
يعتبر جرم إساءة الائتمان واقعا اذا امتنع الحارس القضائي عن تسليم الشئ المؤتمن عليه واساء التصرف به وعندها تبدأ مدة تقادم الجرم .