• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جرم اختلاس المحجوزات لا يتم إلا بعد أن يطلب من الحارس القضائي تسليم المحجوزات، وهذا التاريخ هو مبدأ التقادم

لا تقوم جريمة اختلاس المحجوزات إلا بتوافر مطالبة الحارس القضائي بتسليم المحجوزات ثم امتناعه عن التسليم أو ثبوت إساءة تصرفه بها، ويُعدّ تاريخ المطالبة مبدأً لاحتساب التقادم.

نص الاجتهاد

جرم اختلاس المحجوزات لا يتم إلا بعد أن يطلب من الحارس القضائي تسليم المحجوزات، وهذا التاريخ هو مبدأ التقادم المناقشة: إن الجرم المنصوص عنه في المدة 412 من قانون العقوبات إنما تتم عناصره بعد أن يطلب إلى الحارس القضائي لزوم تسليم ما أؤتمن عليه من الأشياء ويمتنع عن ذلك أو يثبت أنه أساء التصرف بها. وإن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف بحلب من أن جرم إساءة الأمانة يعتبر واقعاً من تاريخ تسليم الأشياء إلى الحارس القضائي، وبالتالي فإن مدة التقادم من هذا التاريخ، لا سند له في القانون