العبرة في تطبيق التكرار المنصوص عليه في المادة 249 هي بطبيعة الجريمة الثانية؛ فيجب أن تكون جنحة معاقباً عليها بالحبس، ولا يكفي أن تكون الجريمة الأولى جناية.
لتطبيق أحكام التكرار المنصوص عنها في المادة 249 يجب ان تكون الجريمة الثانية من نوع الجنحة ولو كانت الجريمة الأولى جنائية ما دام معاقباً عليها بالحبس المناقشة: إن أحكام التكرار قد وردت في المادتين 248 و249 من قانون العقوبات وبحثت الأولى عن التكرار في الجرائم الجنائية مع بعضها واختصت المادة الثانية في الجرائم الجنحية فذكرت أن من حكم عليه لجناية بعقوبة جنائية أو جنحية وارتكب جناية أو جنحة عقابها الحبس يتعرض لأقسى العقوبة حتى ضعفيها ومما لا شك فيه أن عقوبة الحبس معتبرة من نوع الجنحة فلا بد لتطبيق أحكام المادة 249 من أن تكون الجريمة الثانية من نوع الجنحة ولو كانت الجريمة الأولى جناية أما إذا كانت الجريمة الأولى من نوع الجنحة والثانية جنائية فلا تكرار بين الجريمتين.