يبدأ قيام جرم إساءة الأمانة بالنسبة للحارس القضائي من تاريخ امتناعه عن ردّ الأشياء المؤتمن عليها بعد مطالبته بها، أو من تاريخ ثبوت إساءته التصرف فيها، لا من تاريخ التسليم الأولي إليه.
إن الجرم المنصوص عنه في المادة 412 من قانون العقوبات إنما تتم عناصره بعد أن يطلب إلى الحارس القضائي لزوم تسليم ما أؤتمن عليه من الأشياء ويمتنع عن ذلك أو يثبت أنه أساء التصرف بها. وأن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف بحلب من أن جرم إساءة الأمانة يعتبر واقعاً من تاريخ تسليم الأشياء إلى الحارس القضائي وبالتالي فإن مدة التقادم من هذا التاريخ لا سند له في القانون