إذا كان الفعل صادراً عن حدثٍ دون السابعة، فلا يجوز إقامة دعوى الضمان والتعويض على وليّه أمام قاضي الأحداث، لانعدام الولاية القضائية لديه في هذا الطلب ولخروج المسألة عن نطاق الملاحقة الجزائية المحددة قانوناً.
لا يلاحق ولي الطفل المسؤول بالمال أمام قاضي الأحداث المناقشة: أن ذهاب قاضي الأحداث إلى ملاحقة الطفل والحكم على الولي لا يستند الى أساس من القانون لأنه بهذه الصفة غير ذي ولاية بالفصل في الموضوع ذلك لان اقامة الدعوى بالضمان والتعويض الناشئ عن جرم مقترف من قبل حدث لم يكمل السابعة من عمره امام قاضي الأحداث لا ينسجم مع الحصر القانوني في الملاحقة الجزائية