إذا بنت محكمة الموضوع حكمها على اعتراف صريح وعلى ما استقر في الأوراق من تحقيقات، فإن عدم سماع الشهود لا يعدّ بذاته سبباً للنقض متى رأت المحكمة أن الأدلة القائمة كافية لتكوين اقتناعها.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 196/ حق المحكمة في تقدير موضوع سماع الشهادة. إن محكمة الموضوع استندت في حكمها المطعون فيه على اعتراف الطاعنة الصريح وعلى مجمل التحقيقات الجارية فعدم سماعها الشهود لا يشكل خللاً يوجب النقض بعد أن اكتفت بما ورد من أدلة.