يشترط لقبول الطعن شكلاً أن يودع الطاعن التأمين القانوني في الميعاد، ما لم يكن محكوماً بعقوبة مانعة للحرية؛ فإذا تخلف هذا الإيداع وكان الطاعن غير محكوم بعقوبة سالبة للحرية وجب رد الطعن شكلاً.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/ 1032 – إذا لم يكن الطاعن محكوماً بعقوبة مانعة للحرية ولم يدفع التأمين في ميعاده يرد طعنه شكلاً. لما كان الطاعن المذكور غير محكوم عليه بعقوبة مانعة للحرية ولم يودع في صندوق الخزينة في ميعاد الطعن مقدار التأمين القانوني المتوجب عليه دفعه بمقتضى أحكام المادة 346 من الأصول الجزائية المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 99 تاريخ 15 / 11 / 1961 مما يتعين معه رد طعنه شكلاً.