الاختلاف في أصل النسب، ولا سيما في اسم الجد الأعلى، يوجب على المحكمة تطبيق قواعد الإثبات وترتيب الآثار القانونية المترتبة عليه، ولا يُعتدّ بقيد النفوس المتأخر في إثبات النسب ما لم يثبت الاتصال بالجد الأعلى، كما تبقى الأحكام القديمة النافية للنسب نافذة ما لم يثبت ما يزيل أثرها قانوناً.
إذا اختلف الطرفان على اسم الجد الأعلى فليس للمحكمة أن توفق بين الاسمين مادام الطرفان لم يتفقا على هذا التوفيق في الاسمين وعليها أن تستخلص النتائج القانونية لهذا الاختلاف.إن قيد النفوس الذي يجري بعد زمن الولادة ولا يتضمن اسم الجد الأعلى الذي هي الأصل في صلات النسب والإرث لا يصلح حجة في إثبات النسب المدعى به ما لم تثبت هذه الصلة بالجد الأعلى.إن الأحكام القديمة الصادرة عن المحاكم الروحية والقنصلية في عهد الامتيازات كأحكام (الدفتريون) والمتعلقة بنفي نسب تعتبر صحيحة ونافذة ومنفذة بمجرد إبلاغها إلى القنصلية المختصة، ولا يؤثر على صحته وتنفيذه وجود قيد نفوس مخالفاً له ومؤخر التاريخ عنه، ولا يجوز إبطال مفعول الحكم القديم بنفي النسب بهذا القيد الجديد.إذا اعترض اعتراض الغير الطارئ أثناء رؤية دعوى النسب على حصر إرث صادر بطريق الولاية وجب على المحكمة أن تبحث هذا الاعتراض وتبت به. إذا كلفت المحكمة أحد الطرفين ببيان موضوع معين (كتاريخ الولادة والدليل المتعلق به) ثم عجز عن إجابة التكليف وجب على المحكمة أن تأخذ بما يترتب على عجزه عن القيام بهذا التكليف وفقاً لقواعد الإثبات العامة