• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرارات الإدارة التي تمس الحيازة لا تنزع اختصاص القضاء العادي بنظر منازعاتها

إذا مسّت الإدارة حيازة الأفراد بقرارات إدارية، فإن ذلك لا يخرج النزاع عن ولاية القضاء العادي ولا ينعقد به الاختصاص للقضاء الإداري لمجرد صدور القرار عن الإدارة.

نص الاجتهاد

ان تصدي الإدارة للمس بحيازة الافراد عن طريق قرارات تتخذها لايؤثر في اختصاص القضاء العادي ولايجعل الاختصاص للقضاء الإداري .