إذا مسّت الإدارة حيازة الأفراد بقرارات إدارية، فإن ذلك لا يخرج النزاع عن ولاية القضاء العادي ولا ينعقد به الاختصاص للقضاء الإداري لمجرد صدور القرار عن الإدارة.
ان تصدي الإدارة للمس بحيازة الافراد عن طريق قرارات تتخذها لايؤثر في اختصاص القضاء العادي ولايجعل الاختصاص للقضاء الإداري .