• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يملك مدير الدفاع المدني صفة تمثيل الإدارة وتقام الدعوى على وزير الداخلية

لا تكتسب الدعوى صفتها الصحيحة إذا وُجهت إلى مدير الدفاع المدني بوصفه ممثلاً للإدارة، لأن الصفة في التمثيل تعود لوزير الداخلية.

نص الاجتهاد

مدير الدفاع المدني لا يمثل الإدارة ويجب إقامة الدعوى على وزير الداخلية.