لا تكتسب الدعوى صفتها الصحيحة إذا وُجهت إلى مدير الدفاع المدني بوصفه ممثلاً للإدارة، لأن الصفة في التمثيل تعود لوزير الداخلية.
مدير الدفاع المدني لا يمثل الإدارة ويجب إقامة الدعوى على وزير الداخلية.