• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يمثل المدير العام لمؤسسة الإصلاح الزراعي المؤسسة أمام المحاكم ولا تقام الدعوى على مديري الفروع

الخصومة يجب أن تُقام على من يمثل الجهة قانوناً، ولا يصح توجيه الدعوى إلى مدير فرع أو مدير تابع إذا كان الممثل القانوني المحدد هو المدير العام.

نص الاجتهاد

المدير العام لمؤسسة الإصلاح الزراعي هو الذي يمثلها أمام المحاكم ولا تقام الدعوى على مدراء الفروغ.