الخصومة يجب أن تُقام على من يمثل الجهة قانوناً، ولا يصح توجيه الدعوى إلى مدير فرع أو مدير تابع إذا كان الممثل القانوني المحدد هو المدير العام.
المدير العام لمؤسسة الإصلاح الزراعي هو الذي يمثلها أمام المحاكم ولا تقام الدعوى على مدراء الفروغ.