• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة أن تكتفي بالأدلة القائمة متى وجدت فيها ما يكفي للفصل دون إلزام بسماع الشهود

إذا استندت محكمة الموضوع إلى أدلة قائمة تكفي وحدها للفصل في النزاع، فإن امتناعها عن سماع الشهود لا يشكل بذاته خطأً أو قصوراً يوجب النقض.

نص الاجتهاد

حق المحكمة في تقدير موضوع سماع الشهادة . المناقشة: أن محكمة الموضوع استندت في حكمها المطعون فيه على اعتراف الطاعنة فطيم الصريح وعلى مجمل التحقيقات الجارية فعدم سماعها الشهود لا يشكل خللا يوجب النقض بعد أن اكتفت بما ورد من أدلة .