إذا استندت محكمة الموضوع إلى أدلة قائمة تكفي وحدها للفصل في النزاع، فإن امتناعها عن سماع الشهود لا يشكل بذاته خطأً أو قصوراً يوجب النقض.
حق المحكمة في تقدير موضوع سماع الشهادة . المناقشة: أن محكمة الموضوع استندت في حكمها المطعون فيه على اعتراف الطاعنة فطيم الصريح وعلى مجمل التحقيقات الجارية فعدم سماعها الشهود لا يشكل خللا يوجب النقض بعد أن اكتفت بما ورد من أدلة .