تكييف الزيادة اللاحقة على الأجرة بحسب سببها يحدد أثرها على حكم التخمين: فإن كانت بدل إصلاحات أحدثت بعد التخمين قامت مقام عقد جديد يمحو أثر التخمين في حدودها، وإن كانت بدل إنشاءات جديدة مستقلة لم تُلغِ حكم التخمين على الأجرة الأصلية، ويبقى أثره مانعاً للتخفيض إلا بقدر الزيادة.
اذا كانت الزيادة المضافة الى الاجرة المحددة بمقتضى حكم تخمين مقابل اصلاحات أدخلها المؤجر على المأجور بعد تخمينه، كانت بين الطرفين بمثابة عقد جديد يمحو آثار حكم التخمين وبالتالي لا يمنع المستأجر من اقتطاع بدل التخفيض عن كامل الاجرة . أما اذا كانت الزيادة مقابل انشاءات جديدة أدخلها المؤجر على المأجور دون أن تكون من مشتملاته كانت عقدا منفردا لا يلغي آثار التخمين الذي يمنع المستأجر من اجراء التخفيض على الاجرة المحددة قضاء بحيث يقتصر حقه في اجرائه على مقدار الزيادة فقط .