• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الزيادة المضافة إلى الأجرة بعد التخمين إن كانت مقابل إصلاحات أحدثت عقداً جديداً وإن كانت مقابل إنشاءات جديدة بقي حكم التخمين سارياً على الأصل

تكييف الزيادة اللاحقة على الأجرة بحسب سببها يحدد أثرها على حكم التخمين: فإن كانت بدل إصلاحات أحدثت بعد التخمين قامت مقام عقد جديد يمحو أثر التخمين في حدودها، وإن كانت بدل إنشاءات جديدة مستقلة لم تُلغِ حكم التخمين على الأجرة الأصلية، ويبقى أثره مانعاً للتخفيض إلا بقدر الزيادة.

نص الاجتهاد

اذا كانت الزيادة المضافة الى الاجرة المحددة بمقتضى حكم تخمين مقابل اصلاحات أدخلها المؤجر على المأجور بعد تخمينه، كانت بين الطرفين بمثابة عقد جديد يمحو آثار حكم التخمين وبالتالي لا يمنع المستأجر من اقتطاع بدل التخفيض عن كامل الاجرة . أما اذا كانت الزيادة مقابل انشاءات جديدة أدخلها المؤجر على المأجور دون أن تكون من مشتملاته كانت عقدا منفردا لا يلغي آثار التخمين الذي يمنع المستأجر من اجراء التخفيض على الاجرة المحددة قضاء بحيث يقتصر حقه في اجرائه على مقدار الزيادة فقط .