• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مدير الدفاع المدني لا يملك صفة تمثيل الإدارة في الخصومة

تكون صفة تمثيل الإدارة في الخصومة مقصورة على من خوله القانون أو التنظيم الإداري هذه الصفة صراحة، ولا تُفترض بمجرد الارتباط الوظيفي أو الاختصاص الفني.

نص الاجتهاد

ان قانون الدفاع المدني ذا الرقم 148 تاريخ 1959/5/24 وقرار رئيس الجمهورية رقم 248 الصادر بتاريخ 1961/5/4 بشأن ملاك وزارة الداخلية وقرار وزير الداخلية الصادر بتاريخ 1961/6/19 بشأن اختصاصات مديرية الدفاع المدني لاتخول مدير الدفاع المدني حق تمثيل الإدارة في الخصومة .