إذا وُجد نصّ خاص في قانون المخدرات ينظّم التكرار بالنسبة للمدمنين، وجب تطبيقه دون الرجوع إلى القواعد العامة في قانون العقوبات، لأن وصف الإدمان يقتضي معاملة علاجية خاصة.
إن قانون المخدرات تضمن أحكاما خاصة للتكرار لمعاملة المدمنين بالرحمة باعتبارهم مرضى يحتاجون إلى العلاج فلا مجال لتطبيق المادة 248 عقوبات بحقهم