• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان قانون المخدرات الجديد قد تفذ في دمشق في 22/7/960 وكل جرم من نوع التعاطي ارتكب قبل هذا التاريخ لا ينطبق عليه القانون الجديد ويعتبر جنحة

يسري قانون المخدرات الجديد من تاريخ نفاذه فقط، ولا يطبق بأثر رجعي على أفعال التعاطي السابقة على هذا التاريخ، فتظل خاضعة للقانون القديم.

نص الاجتهاد

ان قانون المخدرات الجديد قد تفذ في دمشق في 22/7/960 وكل جرم من نوع التعاطي ارتكب قبل هذا التاريخ لا ينطبق عليه القانون الجديد ويعتبر جنحة حسب القانون القديم.