يسري قانون المخدرات الجديد من تاريخ نفاذه فقط، ولا يطبق بأثر رجعي على أفعال التعاطي السابقة على هذا التاريخ، فتظل خاضعة للقانون القديم.
ان قانون المخدرات الجديد قد تفذ في دمشق في 22/7/960 وكل جرم من نوع التعاطي ارتكب قبل هذا التاريخ لا ينطبق عليه القانون الجديد ويعتبر جنحة حسب القانون القديم.