• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التعريف على هوية احد الأشخاص على الحدود بهوية كاذبة معاقب بالمادة 395 عقوبات

كل من قدّم أو صادق على تعريفٍ كاذبٍ لهوية شخصٍ على الحدود بقصد تمكينه من الدخول يُسأل جزائياً عن الفعل المجرّم وفق النص الخاص، متى توافرت صلة الكذب بعبور الحدود وتحقيق الغاية منه.

نص الاجتهاد

التعريف على هوية احد الأشخاص على الحدود بهوية كاذبة معاقب بالمادة 395 عقوبات . المناقشة: آن قول المميز عليه بجوابه لمأموري الأمن على الحدود السورية أن المميز عليها هي زوجته خلافا للواقع ومصادقتها هي على هذا القول التتمكن بهذا الجواب الكاذب من الدخول الى الأراضي السورية يؤلف الجرم المنطبق على المادة 395 عقوبات التي تعاقب بعقوبة اقل من العقوبة المحددة في المادة 458 عقوبات الخاصة بتقديم هوية كاذبة