إذا كان القانون الخاص قد نظّم أثر التكرار تنظيماً مستقلاً، امتنع تطبيق النص العام الخاص بالتكرار الوارد في قانون العقوبات على الجرائم الداخلة في نطاق القانون الخاص.
قانون المخدرات قانون خاص نص معاملة معينة رحيمة للمكررين، فلا يطبق بحكم المكررين حكم المادة 248 عقوبات عام المتعلقة بالتكرار لوجود النص الخاص.