ميعاد قبول الشكوى في جرائم الزنا يبدأ من يوم علم الزوج أو الولي بالجرم، ويترتب على فوات ثلاثة أشهر عدم قبولها، ولا يؤثر في ذلك استمرار الجرم.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/ لا تقبل دعوى الزنا بعد انقضاء ثلاثة اشهر على علم الزوج بالزنا وإن استمر الجرم. إن الفقرة الرابعة من المادة 475 من قانون العقوبات نصت بصراحة على وجوب عدم قبول الشكوى بانقضاء ثلاثة اشهر على اليوم الذي اتصل فيه الجرم بعلم الزوج أو الولي. وإن القول بأن استمرار جرم التزاني يقطع التقادم لا يستقيم مع صراحة نص المادة 475 المذكورة.