كل طلبٍ يرمي إلى التعويض عن ضررٍ ناشئ عن اغتصاب الأرض أو عن تصرفٍ غير مشروع بعين العقار يُعدّ منازعةً مدنيةً تدخل في ولاية القضاء العادي، ولا يُكيَّف على أنه نزاعٌ متصل بأجور العمل الزراعي.
التعويض عن الضرر الناشئ عن اغتصاب الارض وهو العمل غير المشروع الناجم عن التصرف بعين العقار، تدخل في ولاية القضاء العادي ولا تدخل تحت ولاية لجان تحديد اجور العمل الزراعي.