سقوط حقّ الشكوى في جرم التزاني إذا لم تُقدَّم من صاحب الصفة خلال ثلاثة أشهر من يوم العلم بالجرم، ولا يؤثر في ذلك كون الفعل مستمراً.
يجب على الزوج او الولي تقديم الشكوى بجرم التزاني قبل انقضاء ثلاثة اشهر على اليوم الذي علم فيه بوقوع الجرم ولايقطع هذا التقادم استمرار الجرم .