• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على الزوج او الولي تقديم الشكوى بجرم التزاني قبل انقضاء ثلاثة اشهر على اليوم الذي علم فيه بوقوع الجرم ولايقطع هذا التقادم استمرار الجرم

ميعاد الشكوى في جرم الزنا يبدأ من يوم علم الزوج أو الولي بوقوع الجرم، وينقضي بانقضاء ثلاثة أشهر، ولا يؤثر في سريانه أو انقطاعه كون الفعل مستمراً.

نص الاجتهاد

يجب على الزوج او الولي تقديم الشكوى بجرم التزاني قبل انقضاء ثلاثة اشهر على اليوم الذي علم فيه بوقوع الجرم ولايقطع هذا التقادم استمرار الجرم .