ميعاد الشكوى في جرم الزنا يبدأ من يوم علم الزوج أو الولي بوقوع الجرم، وينقضي بانقضاء ثلاثة أشهر، ولا يؤثر في سريانه أو انقطاعه كون الفعل مستمراً.
يجب على الزوج او الولي تقديم الشكوى بجرم التزاني قبل انقضاء ثلاثة اشهر على اليوم الذي علم فيه بوقوع الجرم ولايقطع هذا التقادم استمرار الجرم .