الحكم بالبراءة أو بعدم المسؤولية في الدعوى الجزائية لا يحول دون القضاء بالتعويض المدني للمدعي الشخصي إذا توافرت موجبات المسؤولية المدنية واستقلّ طلب التعويض بأساسه المدني.
يجوز للمحاكم الجزائية ان تقضي بالتعويض المدني للمدعي الشخصي في حالتي البراءة وعدم المسؤولية .