البراءة أو عدم المسؤولية في الدعوى الجزائية لا تحول دون الحكم بالتعويض المدني متى كان هذا الطلب معروضاً وثابت الأساس.
إذا قضت محكمة الجنايات بالبراءة او عدم المسؤولية فهذا لا يعفيها من ان تقضي بالتعويض المدني.