• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يستحق المشتري حسن النية أجرة المثل عن انتفاعه بالعقار قبل ثبوت نكوله وفسخ العقد

الانتفاع بالعقار من قبل المشتري حسن النية لا يوجب أجرة المثل قبل ثبوت نكوله وفسخ العقد، لأن الحق بأجرة المثل لا ينشأ إلا من تاريخ زوال سند الإشغال.

نص الاجتهاد

اشغال المشتري لعقار بحسن نية يمنع من مداعاته بأجرة مثله حتى يثبت النكول ويفسخ العقد، فيبدأ الحق باجر المثل.