الانتفاع بالعقار من قبل المشتري حسن النية لا يوجب أجرة المثل قبل ثبوت نكوله وفسخ العقد، لأن الحق بأجرة المثل لا ينشأ إلا من تاريخ زوال سند الإشغال.
اشغال المشتري لعقار بحسن نية يمنع من مداعاته بأجرة مثله حتى يثبت النكول ويفسخ العقد، فيبدأ الحق باجر المثل.