لا يقوم التكرار المانع أو المؤثر في إعادة الاعتبار إلا إذا ارتكبت الجريمة الجديدة بعد اكتساب الحكم الأول الدرجة القطعية، أما إذا سبقت الجريمة الثانية ذلك فلا تكرار بين الجريمتين ولا تُعامل الواقعة بوصفها من حالات التكرار.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الثالث: إعادة الاعتبار/مادة 433/ 2088 – إذا تأخر صدور الحكم الثاني فلا يعد المحكوم عليه مكرراً في معرض تطبيق أحكام اعادة الاعتبار. إن المادة 158 من قانون العقوبات قد أوجبت انقضاء سبع سنوات على تنفيذ العقوبة كحد أدنى في العقوبات الجنائية حتى يجوز للمحكوم عليه أن يطالب بإعادة اعتباره وإذا تبين أنه مكرر ضوعفت المدة وإذا صدر حكم لاحق انقطع سريان المدة. وكان التكرار لا يتم إلا بارتكاب جريمة جديدة بعد اكتساب الحكم الأول الدرجة القطعية واعتباره مبرماً فإذا وقعت الجريمة الثانية مثل ذلك فلا تكرار بين الجريمتين ويمكن أن يطبق عليهما قواعد ادغام العقوبات مع بعضها. وكان الحكم الأول قد صدر بتاريخ 14 / 10 / 1953 وارتكبت الجريمة الثانية في عام 1952 وتأخر صدور الحكم فيها الى تاريخ 28 / 2 / 1954 فلا مساغ بعد ذلك لاعتبار المحكوم عليه مكرراً ولذلك فإن المحكمة لم تفرض عليه عقوبة المكررين.