إذا عجل المستأجر الأجرة للمؤجر قبل انتقال الملكية، فإن هذا الوفاء يبرئ ذمته ويحتج به على الخلف الخاص للمؤجر، إلا إذا ثبت علم المستأجر بانتقال الملكية أو إمكان علمه به، وعلى الخلف عبء إثبات ذلك.
إن ما عجله المستأجر للمؤجر من الأجرة يحتج به على خلف المؤجر ما لم يثبت علم المستأجر بانتقال الملكية أو أنه كان يستطيع معرفة هذا الانتقال المناقشة: لما كان يستفاد من نص المادة 573 من القانون المدني أن ما عجله المستأجر للمؤجر من الأجرة يحتج به على خلف المؤجر إلا إذا أثبت الخلف أن المستأجر عندما عجل الأجرة كان يعلم بانتقال الملكية أو كان يستطيع أن يعلم ذلك. وكان المميز بوصفه خلفا للمالك المؤجر لم يثبت أن المميز عليه عندما عجل الأجرة كان يعلم بانتقال الملكية أو كان يستطيع أن يعلم بذلك. وكان ادعاء المميز بالموطأة لأول مرة في التمييز غير المسموع. وكان ما بينه المميز والحالة هذه غير واردة على الحكم المميز.