• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 46: قابلية أحكام المحاكم الروحية للطعن بالنقض

تُقبل الطعنات على أحكام المحاكم الروحية النهائية أمام محكمة النقض، باستثناء ما كان متصلاً بعدم الاختصاص الولائي ضمن الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية.

نص الاجتهاد

ان احكام المحاكم الروحية الصادرة بالدرجة الأخيرة هي التي تقبل الطعن امام محكمة النقض مالم تكن متعلقة بعدم الاختصاص الولائي ( الحالات الاستثنائية الواردة فيمن قانون السلطة القضائية ) .