الاختصاص بطلب تعيين المرجع يفترض صدور قرارين متناقضين من محكمتين مختلفتين؛ فإذا صدر القراران عن محكمة واحدة انتفى موجب تعيين المرجع وتتابع تلك المحكمة نظر القضية.
لا يقدم طلب تعيين المرجع إلا عند صدور قرارين متناقضين من محكمتين مختلفتين أما عند صدور القرارين من محكمة واحدة فإنها هي التي تنظر في القضية