• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يطلب تعيين المرجع إلا إذا صدر قراران متناقضان من محكمتين مختلفتين، أما إذا صدر القراران من محكمة واحدة فهي المختصة بنظر القضية

الاختصاص بطلب تعيين المرجع يفترض صدور قرارين متناقضين من محكمتين مختلفتين؛ فإذا صدر القراران عن محكمة واحدة انتفى موجب تعيين المرجع وتتابع تلك المحكمة نظر القضية.

نص الاجتهاد

لا يقدم طلب تعيين المرجع إلا عند صدور قرارين متناقضين من محكمتين مختلفتين أما عند صدور القرارين من محكمة واحدة فإنها هي التي تنظر في القضية