أحكام المحاكم الابتدائية الروحية لا تُقبل الطعن فيها بالنقض إلا من جهة مخالفة قواعد الاختصاص الولائي، دون سائر أوجه الطعن.
لا يقبل الطعن لطريق النقض ضد احكام المحاكم الابتدائية الروحية الا فيما ينصب على الاختصاص الولائي