• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل الطعن بالنقض في أحكام المحاكم الابتدائية الروحية إلا في ما يتعلق بالاختصاص الولائي

أحكام المحاكم الابتدائية الروحية لا تُقبل الطعن فيها بالنقض إلا من جهة مخالفة قواعد الاختصاص الولائي، دون سائر أوجه الطعن.

نص الاجتهاد

لا يقبل الطعن لطريق النقض ضد احكام المحاكم الابتدائية الروحية الا فيما ينصب على الاختصاص الولائي