إذا حمل الشيك تاريخ أداء لاحقاً لتاريخ تحريره أو إصداره، انتفت عنه الطبيعة القانونية للشيك كأداة وفاء، فلا تنطبق عليه المسؤولية الجزائية المقررة للشيك.
ان الشيك الذي يحمل تاريخ أداء لاحق لتاريخ الإصدار لايعتبر شيكا بالمعنى المقصود بالمادة 652 عقوبات اذ يكون أداة ائتمان لا أداة وفاء .