• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الشيك الذي يحمل تاريخ أداء لاحق لتاريخ الإصدار لايعتبر شيكا بالمعنى المقصود بالمادة 652 عقوبات اذ يكون أداة ائتمان لا أداة وفاء

الشيك الذي يُحرَّر بتاريخ أداء لاحق لتاريخ إصداره يُعدّ أداة ائتمان لا أداة وفاء، فلا يُعامل معاملة الشيك المقصود جزائياً عند توافر هذا التأخير في التاريخ.

نص الاجتهاد

ان الشيك الذي يحمل تاريخ أداء لاحق لتاريخ الإصدار لايعتبر شيكا بالمعنى المقصود بالمادة 652 عقوبات اذ يكون أداة ائتمان لا أداة وفاء .