الشيك المؤرّخ بتاريخ وفاء متأخر عن تاريخ سحبه يفقد صفته كأداة وفاء ويكتسب طبيعة أداة ائتمان، فتنتفي عنه الامتيازات القانونية المقررة للشيك كأداة دفع فوري.
إذا حوى الشيك تاريخا للوفاء غير تاريخ السحب ومتأخرا عنه خرج عن كونه أداة وفاء، وأصبح أداة ائتمان ولم يتمتع بامتيازات الشيك ولا تطبق بحق ساحبه أحكام المواد 652 و641.