• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مخالفات المرسوم التشريعي 198 لعام 1962 لا تلاحق الا باذن من وزير الاقتصاد او يمن يفوضه

اشترط المشرّع للملاحقة الجزائية في مخالفات المرسوم التشريعي 198 لعام 1962 صدور طلب رفع الدعوى العامة من وزير الاقتصاد أو ممن يفوضه تفويضاً صحيحاً، ويكفي أن يكون التفويض موجهاً إلى الوظيفة لا إلى اسم شخص بعينه. كما أن التمسك ببطلان هذا الإجراء قد لا يُقبل إذا لم يُثر أمام محكمة الموضوع ولم تكن له صلة...

نص الاجتهاد

مخالفات المرسوم التشريعي 198 لعام 1962 لا تلاحق الا باذن من وزير الاقتصاد او يمن يفوضه . المناقشة: أن الفقرة الثانية من المادة 35 من المرسوم التشريعي رقم 198 الملمع اليه قد أناطت حصرا بوزير الاقتصاد أو بمن يفوضه طلب رفع الدعوى العامة بحق المخالفين . " ومن حيث أن وزير الاقتصاد الوطني بقراره رقم 97 تاریخ 20/2/1993 قد فوض مدير السياحة بالملاحقة وطلب تحريك الدعوى العامة ومن حيث أن مدلول هذا التفويض يعني الموظف الذي يشغل مديرية السياحة طالما أن التفويض المذكور لم يسند الى شخص معين باسمه أي أن هذه الانابة أو التكليف قد أسند الى مدير السياحةبالاضافة الى وظيفته والتوقيع بعبارة ( عن مدير السياحة ) تخرج من نظاق . ممارسة الموظف لوظيفة المدين، وتمثيلها . ومن حيث أن هذا الوجة من الطعن يثار ابتداء أمام محكمة النقض . ويبدو أن الاعلاقة له بالنظام العام طالما أن المدعى عليه ، لم يبد اعتراضاأو " احتجاجا على صحة الإجراءات فلا ضير بعد ذلك ولا جناح على محكمة الاساسن إن لم تبحث هذا السبب ولم تلتفت اليه