تقادم دعوى الضمان في البيع لمدة سنة يرد على سبيل سقوط الحق في الدعوى، لا على أساس الوفاء أو انقضاء الالتزام نفسه.
تقادم دعوى الضمان في البيع بسنة مبني على سقوط الدعوى لا على الوفاء