• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سقوط دعوى الضمان في البيع يتقادم بسنة باعتباره تقادماً مسقطاً لا وفاءً للالتزام

تقادم دعوى الضمان في البيع لمدة سنة يرد على سبيل سقوط الحق في الدعوى، لا على أساس الوفاء أو انقضاء الالتزام نفسه.

نص الاجتهاد

تقادم دعوى الضمان في البيع بسنة مبني على سقوط الدعوى لا على الوفاء