سقوط دعوى ضمان العيب الخفي بالتقادم السنوي يمنع سماع الدعوى ولا يوجب تحليف البائع اليمين المتممة، لأن هذا التقادم ليس مبنياً على قرينة الوفاء بل على وجوب حسم منازعات البيع خلال أجل قصير.
ان سقوط دعوى الضمان بانقضاء سنة لا يوجب حلف اليمين لان هذا التقادم غير مبني على قرينة الوفاء مادة 420 مدني المناقشة: حيث أن المدعي لم يقر بأنه عرض الصلح على المدعى عليه. وكان الطاعن لم يتصد لإثبات هذا الإقرار وكان كل دافع هو المكلف بإثبات دفعه ولا تلزم المحكمة بسؤاله عن أدلته فيكون ما أورده الطاعن تحت السبب الأول حرياً بالرفض.وحيث أن المادة 420 مدني التي تنص على سقوط دعوى الضمان بالتقادم بانقضاء سنة لا توجب تحليف اليمين لان التقادم في هذه الحالة غير مبنى على قرينة الوفاء كما هو الحال في الأحوال التي أوردتها المادة 375 من القانون المدني وإنما بنيت على وجوب تصفية المنازعات الناجمة عن البيع خلال أجل قصير ومتى انقضت السنة سقطت بالتقادم دعوى ضمان العيب الخفي حتى ولو كان المشتري لم يعلم بالعيب إلا بعد انقضاء السنة وكان في هذه الحالة لا توجه أي يمين متممة إلى البائع.وحيث أن توجب رد الدعوى للتقادم لا يدع مجالاً لإجراء أي خبرة فنية على البضاعة.وحيث أنه يتضح مما تقدم أن الطعن لا يقوم على أساس. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع رفض الطعن.